النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام الشركات التأميني ولاحقه التنفيذية، ونظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد