النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضر ممثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يحدد خلال الثلاثين يوما عليها في المادة الثانية اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد