النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمجلس أن يبرم مع الشركة عقد توريد في
مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد