القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم عضو مجلس إدارة الشركة أسهم ضمان بعد أدنى (٥٠٠) خمسة آلاف سهم مقابل الموحد التي تبيعها الشركة، والتي وافقت عليها الجمعية العامة العادية، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون للاسم الحجوزة من حصص في الأدراج واجبة الأداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠