القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحيج مجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسة حق حجز الأسهم المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل المقبول الذي تشتريه بموجبها، يشترط أن يكون الدين قد استحق، ويعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل إلى المدمين صاحب الأسهم، يطلب فيه تمديد الدين خلال أسبوعين، فإن رفض فلذلك ينهي بها عن طريق نظام تأديل الأسهم، على أن يسدد من ثم الأسهم المتبقية جميع المدينين والالتزامات المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرصيد (إن وجد) إلى ذلك المسامح أو أولى أو إلى منفذ وصيته أو ورثته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠