النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء مدة التعيين أو الوفاة أو إذا ثبت مجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة، بشرط أن يقرر ذلك بموافقة
الجمعة العامة العادية، أو بأنها، عضوية وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بتغيبه عن حضور أكثر من ثلاثة جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، أو إذا حكم بشهر إفلاسه أو إعساره، أو إذا ثبت ارتكابه مسألة مخالفة والأخلاق أو أدين بالتزوير. وإذا شعر مكر أحد أعضاء المجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكون العضو الجديد مادة سلفه فقط. وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لئتمامه اجتماعاته، وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرط لتضمين العدد اللازم من الأعضاء.
اللائحة السامية عشرة:
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون مجلس الإدارة أسبح السلطات في إدارة الشركة، كما يكون له - في حدود اختصاصه - أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في ممارسة عمل أو أعمال معينة، وبلغيش الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وجميع الجهات التنظيمية وجميع وكتاب والدل والاجتماع العامة والبلادية تنزية الخلافات المعالجة وجميع المطالب اللجان القضائية الأخرى ومهيات التحكيم والدفاع والمرافعة والوساطة والقبول والردع ومهام هيئة الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمحاسبة والتحصيل ومهام المجلس.
وتمثيل
للمجلس
حق
الإقرار
والمطالبة
وطلب
تنفيذ
الأحكام
ومعارضتها
وإثباتها
وإجراء
دعية
مدني
الشركة
مع
التزامناهم
بالخروج
في
المطالبات
وصف
القرارات
وإجراءات
المقاولات
والمستندات
بما في ذلك
التوقيع
باسم
الشركة
ونياعة
على
جميع
أوراق
الوثائق
والمستندات
بما في ذلك
دون
حصر
عقود
تأسيس
الشركات
ثم
تشترك
فيها
الشركة
مع
جميع
الشركة
مع
جميع
الشركة
الرهثم . / . /
الغاية . / . /
المقنات . / . /
المقنات . / . /
وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقات والصكوك والجهات الرسمية ، وكذلك اتفاقات القروض والضمانات والثقافات والصكوك لشراء العقارات وبيعها وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة ، والشراء والبيع وفوائله والنظم والاستثمار والتأجير والتاجير والقيض والدفع وتحائط الحسابات والاعتمادات والسحب والأيداع لدى البنوك ووضع الصناديق ومؤسسات التمويل والتوفيق على جميع القنوات المعاملات المفرغة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد