القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رأس مال الشركة: (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى (١) (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون مليون سنة مستقيمة القيمة، كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠