النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز قرار من الجمعية العامة على تحقيق غرضها،
قلب إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة المجلس السعودي،
ولشركة أن تنشئ أو توكلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها،
بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد