النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض الشركة: القيام - ونفاذ أحكام نظام مراقبة شركات التأميني ولاحته التنفيذية
والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأميني وكل
ما يتعلق بهذه الأعمال من إقامة تأمين أو توكيلات أو أصول أو وسائط. ولشركة أن
تجمع الأعمال التأميني التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، سواء في مجال التأمين أو استثمار
أموالها، وأن تقوم بتملك وتطوير الأصول التأمينية وقيامها أو استبدالها أو تأجيرها أو تأجيرها
بوسطها مباشرة أو أو توكيلها أو تشتروها أو أو تأجيرها أو أو بيعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد