النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة تسع تسعين سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهائها، هذه المدة بستة على الأقل.
الباب الثاني
القواعد التي تلزم بها الشركة في مشاريعها للأعمال والأغراض المحددة لها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد