القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتتب المؤسسون بما مجموع (٢,٠٠٠,٠٠٠) ألفان مليون ريال سعودي باسمه، بقيمة قدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠) ألفان مليون ريال سعودي، وودعوا قيمتها نقدا، وهي تمثل (٦٠٪) ستين بالمئة من كامل أصل رأس المال الشركة. وسوف تطلع الأسهم الباقية مائة وثمانون ألفا مليون ريال سعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠