النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتب بها موضوع تقل نشر القوائم المالية عن ستين مليونا كاملا لا تقل قبل خمسة عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة. وتسرى هذه الأحكام على ما يكتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء بدء الحقوق - من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أصحاب مجلس الإدارة لتقديمها ضمانا للإدارة، أو نقلها من ورثة أحد المؤسسين - بعد وفاته - إلى الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد