القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة الشركة: يتولى إدارة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء، تعيينهم الجمعية العامة للمدينة لمدد لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يحل مدأ تعيين بعض الشخص ذي الصفة المعنية في استبدال من يمثله في المجلس، واستئناف ما دخل تعيين الجمعية التاسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بالإعلان تاسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠