القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستثمر الشركة ما يجمع لديها من أموال لهم والمساهمين فيها، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠