القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية من (ثلاثة) أعضاء من (٣) ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على (٥) خمسة أعضاء التنفيذيين، على أن يكون أحدهم من خارج مجلس الإدارة ويحب ما تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠