القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية من (٣) ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على (٥) خمسة أعضاء. ويختار أعضاء اللجنة تنفيذية من بين رئيس المجلس اللجنة الذي يراأس اجتماعاتها، وعند غيابه تخاطر اللجنة رئيس مؤقتا لأجل هذه الاجتماعات، ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينبئ عنه عضوا في ثلاثة اجتماعات فقط. وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية في المجلس، ويملا المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية. ٢ - مع مراعاة أي تعليمات تضامها مؤسسة النقد العربي السعودي أو مجلس إدارة الشركة، تباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تقررها المؤسسة أو المجلس، وتتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة المنتخب أو المدير العام في حدود السلطات المقررة لها. ٣ - لا يكون اجتماع اللجنة التفتيشية صحيحا إلا إذا حضره اثنان على الأقل بطريق. الأصالة أو الأنابة، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين بأنفسهم عن اثنين. وتصدر قرارات اللجنة التفتيشية بالإجماع وعند الاختلاف تصدر بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة أصحاب المصلحة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت إلى آخر كما رأي فيها ضرورية عقدها، على أن تتخذ سنة اجتماعات على الأقل سنوا. ويعقد الاجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل، ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وافق عليه كتابة- كتابة اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠