القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة السادسة والمقررون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في مركز الشركة بمدعوة من رئيسه وممثي مجلس الأعضاء، ويجوز أن ينقذ المجلس خارج مقر الشركة، على أن يجتمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون اجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠