القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بالإجماع، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية ثلاثي أصوات الأعضاء، والحاضرين والممثلين على الأقل، وللحيل على بالمعبرين، إلا إذا طلب أحد الأعضاء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعوضه معظم هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع للل. وعلى أي عضو من أعضاء المجلس تكون له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠