النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجيب على مجلس الإدارة بأن يعين سكرتيرا للمجلس. ويجوز المجلس أن يعين مستشارا له أو أكثر في مختلف الأدوار، ويحدد المجلس مكانهاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد