القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة تكونها صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتعهد في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكن مكتب أداء أسهمه أيان عدد أسهمه حقو الجمعية التأسيسية بطريق الأسماء أو ديانة عن غيره من المكتتبين. كما أن لكل سaham حاز شرمين سهما أو أكثر حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠