النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الحاديةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمر التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتعدم مرة على الآتي الأخر السنة المالية للشركة، وتتعهد الجمعية العامة إلى انتهاء السنة المالية للشركة، وتتوجب دعوة إلى عقد جمعيات عامة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد