القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة، ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يضم أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين، وعدد الأسهم التي يحوزهم بالأصالة أو الوكالة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخلاصة المناقشة التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بنفسه متتامة عقب كل اجتماع في سجل خاص يودعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وأعضاء الأصوات. الباب السابع مراقب الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠