القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره معظم نصاب رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يحدد خلاله الفلانيين بيوم ثانيا للاجتماع الثاني ، وتشتر هذا الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام الشركات ، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. أو بحيلا قبل المادة المحددة في نظامها أو بدمجها في شركة أو في مؤسسة أخرى، فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠