النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وهيئات، وأن على أن يطلب إليهم البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وأن يتحقق من موجودات الشركة والترamazonawsا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد