القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وهيئات، وأن على أن يطلب إليهم البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وأن يتحقق من موجودات الشركة والترamazonawsا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠