النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يضم فيه كشف من مخالفات تعميمه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات
الرهنم : /
الناظية : /
المرفقات :
الباب السابع
حسابات الشركة وتوزيع الأرباح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد