القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يضم فيه كشف من مخالفات تعميمه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات الرهنم : / الناظية : / المرفقات : الباب السابع حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠