النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة حالة القيمة أصول الشركة وخصومها في السنة المالية المكتتبة، ويعد كذلك القوائم المالية وتوزيعها الأرباح المالي عن السنة المالية المكتتبة
المقتضى : ويتضمن هذه التقرير الطريقة التي بيحتفظ بها لتوزيع الأرباح الصافية ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أرابع يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم ، ويصبح المجلس هذه التقرير تحت تصرف محافظ المساهمين الإدارة العامة المحاسبة وحسمين يوما على الأقل ، ويبلغ مجلس الإدارة العامة المحاسبة بالمدة
وخمسين يوما على الأقل ، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في مركز الشركة الرسمية - القوائم المالية وخلاصة وأية عن تقرير مجلس الإدارة العامة للمساهمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد