النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعملات النامين والمساهمين، وقائمة صافي
(عجز) عمليات التأمين، وقائمة دخل المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التدفقات
النقدية العمليات التأمين، وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين، والملاحظات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد