القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعملات النامين والمساهمين، وقائمة صافي (عجز) عمليات التأمين، وقائمة دخل المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التدفقات النقدية العمليات التأمين، وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين، والملاحظات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠