القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي: أولا: حساب حسابات العمليات التأمين؛ ١ - يفرق حساب الاستثمار العمليات التأمين الأخرى. ٢ - يفرق حساب التمويلات التي تكبدتها الشركة. ٣ - يحدد في نهاية كل عام الفائض الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط والتغطيات، محسوما منه المصروفات الإدارية والتشغيلية والمخصصة الفنية اللازمة بحيث تحديد الفائض الإجمالي. ٤ - يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه التالي: يضاف إلى الفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (٣) أعلاه أو يخصم منه ما باخص المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد حساب ما له لهم من عائد. ويخصم ما عليهم من مصروفات محققة. ٥ - يوضح الفائض الصافي، وذلك بنسبة %١٠ عشرة في المائة لمؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساط اللجنة التالية، ويرحل ما نسبته %١٠ تسعون في المائة إلى حسابات دخل المساهمين. الرقم: ٨١٤ / الفاتورة: / المرفقات: تابع: قائمة دخل المساهمين: (١) تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموالهم وفقا للقيود التي يضعها مجلس الإدارة. (ب) تكون حثة المساهمين من القائض الصافي بحسب ما ورد في الفقرة (٥) من البند (أولا) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠