القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية ؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجراء المعين في المادة (الخامسة) من هذا النظام . وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية. الباب الثامن حل الشركة وتصفيتها تقضي الشركة باتخاذ المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للحكام المنصوص عليها في نظام الشركات . وعند انتهاء مدة الشركة ، وبعد انتهاء الشركة ، ومع ذلك يستمر المجلس العامة غير العادية - بناء على التراحم مجلس الإدارة - طريقة التصفية ، ومعنى مصفيا (أو أكثر) ، وتحدد ملاحيات وأتواعد . وتنتهي مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ، وبعث ذلك بمستمر المجلس العامة على إداره الشركة إلى أي مبين المستني ، وتنتهي لإجراء الشركة اختتاماتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاص المجلس . الفصل ٢١ من ٢١ بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠