النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية ؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجراء المعين في المادة (الخامسة) من هذا النظام . وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.
الباب الثامن
حل الشركة وتصفيتها
تقضي الشركة باتخاذ المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للحكام المنصوص عليها في نظام الشركات . وعند انتهاء مدة الشركة ، وبعد انتهاء الشركة ، ومع ذلك يستمر المجلس العامة غير العادية - بناء على التراحم مجلس الإدارة - طريقة التصفية ، ومعنى مصفيا (أو أكثر) ، وتحدد ملاحيات وأتواعد . وتنتهي مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ، وبعث ذلك بمستمر المجلس العامة على إداره الشركة إلى أي مبين المستني ، وتنتهي لإجراء الشركة اختتاماتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاص المجلس .
الفصل ٢١ من ٢١
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد