النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشركات التامينية
تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التنفيذية، ونظام الشركات ، ونظام السوق المالية والوثائق التنفيذية ، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد