القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشركات التامينية تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التنفيذية، ونظام الشركات ، ونظام السوق المالية والوثائق التنفيذية ، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠