النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الخاصة والأيمينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تليق الشركة المالية - دون تأخير - بأي قرار لتوزيع الأرباح أو التوصية بذلك ، وتدفع الأرباح المقر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وراية التجارة والصناعة ، مع مراعاة الموافقة الكتابية لمؤبرة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد