النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي:
٢ - تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.
٣ - يجنب (٢٠٪) من الأرباح الاحتياطي نظامي، ويوزع للمجمع العام المذكور.
وقد هدأ التنبيه من بلغ الاحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.
٣ - للجمعية العامة - بناء على الاحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.
٤ - يوزع الجمعية العامة - يوزع حصة من الأرباح السنوية الصافية: لتكون احتياطي إداري وتخصصه لغرض معينة تقررها الجمعية العامة.
٥ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع.
٦ - يوزع بقرار من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دورية تخصم من الأرباح المتبقية.
الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقيود المتضمنة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد