القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي: ٢ - تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. ٣ - يجنب (٢٠٪) من الأرباح الاحتياطي نظامي، ويوزع للمجمع العام المذكور. وقد هدأ التنبيه من بلغ الاحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع. ٣ - للجمعية العامة - بناء على الاحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع. ٤ - يوزع الجمعية العامة - يوزع حصة من الأرباح السنوية الصافية: لتكون احتياطي إداري وتخصصه لغرض معينة تقررها الجمعية العامة. ٥ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع. ٦ - يوزع بقرار من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دورية تخصم من الأرباح المتبقية. الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقيود المتضمنة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠