القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره معظم نصاب رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يحدد خلاله الفلانيين بيوم ثانيا للاجتماع الثاني ، وتشتر هذا الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام الشركات ، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠