النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره معظم نصاب رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يحدد خلاله الفلانيين بيوم ثانيا للاجتماع الثاني ، وتشتر هذا الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام الشركات ، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد