القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثالوث
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء: - نظاما - تعديلا، ولها أن تضمن قرارات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بالشرط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠