النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الثالوثساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء:
- نظاما - تعديلا، ولها أن تضمن قرارات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بالشرط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد