النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أعلى اثنان للأعضاء، مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام، للعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد