القانوني

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له، ويعين المجلس عضوا متشددا للشركة من أعضاء المجلس، ويحق رئيس المجلس الإدارة والعضو المنتخب بمثيل الشركة أمام القضاء، والغريب، ولأي منهما حق توكيل غيره في أعمال أمانة، ويتولى العضو المنتخب الإدارة التنفيذية للشركة. ويحدد مجلس الإدارة والمنتخب والمكاتب لكل من رئيس المجلس والعضو المنتخب وفقا لما هو مقرر في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/١٠