Disability Welfare Law 1421H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجلس الأعلى أو عدة عامة، ويوقع: القانون، اللازمون وفقا
لإدارة الخدمة المدنية، ويتولى الآتي:
- إدارة الأعمال العامة.
ب - أمانة سر المجلس، والتصوير لمحاضرة، وتتبيل قراراته
للجهات المعنية.
ج - إعداد الميزانية، والتنصيب عليها، وتسهيل قراراته
للحالات المعنية.
د - إعداد مشروع الميزانية والوثائق المتعلقة بها.
ه - إعداد مشروعات الأطروحة والوثائق المتعلقة بالتنفيذ مع الجهات
المعنية.
و - إعداد مشروع ميزانية المجلس والوثائق والقرارات الأخرى ذات العلاقة.
ز - تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات علاقة.
ط - إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.
ي - أي أعمال أخرى يكلف بها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد