القانوني

Disability Welfare Law 1421H

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجلس الأعلى أو عدة عامة، ويوقع: القانون، اللازمون وفقا لإدارة الخدمة المدنية، ويتولى الآتي: - إدارة الأعمال العامة. ب - أمانة سر المجلس، والتصوير لمحاضرة، وتتبيل قراراته للجهات المعنية. ج - إعداد الميزانية، والتنصيب عليها، وتسهيل قراراته للحالات المعنية. د - إعداد مشروع الميزانية والوثائق المتعلقة بها. ه - إعداد مشروعات الأطروحة والوثائق المتعلقة بالتنفيذ مع الجهات المعنية. و - إعداد مشروع ميزانية المجلس والوثائق والقرارات الأخرى ذات العلاقة. ز - تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات علاقة. ط - إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس. ي - أي أعمال أخرى يكلف بها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٢٣