القانوني

Disability Welfare Law 1421H

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يحدد المجلس الأعلى على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلسته على الأقل في السنة. - ينقض المجلس الأعلى بحضور أعضاء مجلسه من قيمهم الرئيس أو من ينيبه، ويبخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يرجح رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٢٣