Disability Welfare Law 1421H
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يحدد المجلس الأعلى على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلسته على الأقل في
السنة.
- ينقض المجلس الأعلى بحضور أعضاء مجلسه من قيمهم الرئيس أو من ينيبه، ويبخذ
قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يرجح
رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد