القانوني

Disability Welfare Law 1421H

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى ليلى للتبصرات والمهارات والوصولية والأوقاف المختصة من مخالفات النظمات الخاصة بمدامع المعوقين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٢٣