القانوني

Disability Welfare Law 1421H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينتخب مجلس أعلى لشؤون المؤقتين برئاسة مجلس الوزراء ويطلق على النحو الآتي: - وزير الشؤون الاجتماعية. - وزير الصحة. - وزير للمعارف. - وزير المالية والاقتصاد الوطني. - الرئيس العام لتعليم البنات. - وزير الشؤون البلدية والقروية. - أمين عام المجلس. - انين من المعوقين، واثنين من رجال الأعمال المهتمين بالشؤون المعوقين، واثنين من المختصين بالشؤون الإعاقة بعيون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. - المادة التاسعة: يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، وله على وجه الخصوص ما يلي: - إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لذلك. - إقرار تدشين المؤسسات المتخصصة التي يكونون في المجالات المختصة. - إقرار القيادات الفردية بما يقدره أو تعينوا عليهم أو إعانات المالية أو غيرها. - المالية أو غيرها. - تشاريه هندسة هذا النظام وواثقه ومتابعة تنفيذ ما باتفق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٢٣