القانوني

Disability Welfare Law 1421H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرجع المجلس الأعلى تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع الموقفين والخدمات التي تقدم لهم وما يواجه ذلك من صعوبات. وعدم الخدمات المقدمة للموقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٢٣