Disability Welfare Law 1421H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والجهات ريادة لابعاد، الكفاءات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإمامة وتدريبها داخليا وخارجيا. وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والمنحطات العربية والدولية ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد