القانوني

Disability Welfare Law 1421H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والجهات ريادة لابعاد، الكفاءات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإمامة وتدريبها داخليا وخارجيا. وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والمنحطات العربية والدولية ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٢٣