القانوني

Disability Welfare Law 1421H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجد الأسس بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الفنية والمعايير الخاصة بالمكينات المعوقين في أساس التأهيل، والتيد، والعناية والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة، ويليبرها من الأماكن التي تشمل أجهة هذا النظام، على أن تقوم كل جهة بمختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٢٣