القانوني

Disability Welfare Law 1421H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكل العمليات والأغراض التي ترد في هذا النظام على المعاني المبينة أعلاه ما لم يدل السياق على بخصوص كل أو جزئي يشكل من قدراته الجسدية أو الحسية في الاعتناء في أو الوصاية في التعليمية أو النفسية إلى الذي الذي يل على المكلف من قبلية مطلبية المنادة في طرق أمتناه من غير الموفقين. الإعفاء: هي الإعفاء بواسطة أو أكثر من الإعفاءات الآتية: الإعفاءة بالضرورة، الإعفاءة الشخصية، الإعفاءة العقلية، الإعفاءة الجسمية والروحية، و... موهبات التعليم، الإعفاءات النطقي، والتعليم، والإعفاءات السلوكية والانفعالية، التحديد، الإعفاءات المادية، وغيرها من الإعفاءات التي تنطبق عليها خاصة. الوقاية: مجموعة الإجراءات الوقائية، والوقائية، والاجتماعية والتربوية، والإعلامية. الاستدامة: التي تنوف، التي تصف المساعدة في أحد منها وتأثيرها وخصائصها. وقت مكلف والتقلل من الآثار التربوية عليها. الوقاية: هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل مدد بها إلى الرعاية بحكم الوقاية: هي خدمة الرعاية من أجل وخصه الاجتماعي. التأهيل: عملية تمكين للخلف القطرات الطبية، والفسي، والتربوية، والتربوية. والمهنية: مساعدة المدني في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية. بهدف تمكين من التوافق مع الشلل بيئة للرعاية والاجتماعية، وكذلك تنمية للاعتماد على نفسه وجمعه مشروطا في المجتمع. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للشؤون الموفقين. المحاجة الثانية : تكل الدوله حق الموق في خدمات الوقاية والعرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال. الخبيرة في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة من لحاق الجهات المختصة في المجال الآتي: ١ - المحالات الصحية : وتشمل : - تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الورائي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية المختلفة للكشف عن الأمراض، واتخاذ التوصيات اللازمة. - تشغيل الأطفال ذوي الإعاقة المختصة. ج - تدريب العاملين وصاعدهم عند تقديمهم من مكان المحلات. ه - تدريب المسؤولين على كيفية بناء برامجهم. ٢ - المجالات التعليمية والتدريبية : وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم المهني، مع مقررات للموق واحتياجاتهم، وترشيح للجهات بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال. ٣ - المجالات التقريرية والتأهيلية : وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يطبق ووضع درجاتها ومنتجات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي. ٤ - مجالات التوظيف : وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، وتنميته من الحصول على دخل كافي لأفراد المجتمع، والسعي لرفع مستواه أثناء العمل التدريبي. ٥ - المجالات الاجتماعية : وتشمل البرايس التي هي في تهمة قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل. طبيعي في مختلف النواحي الحية العامة، وتنقل الأثر السلبية للإعاقة. ٦ - المجالات الثقافية والرياضية : وتشمل الاستفادة من الأنشطة الثقافية والرياضية وتتيهيها، ليمكنان. النوع المختلفة في مناطحها داخلا وخارجيا بما يتناسب مع قدراته. ٧ - المجالات الإعلامية : وتشمل قيام الإعلام، الرائية والمسموعة بالتوعية في المجالات الآتية: أ - التعريف بالإعاقة وأسبابها وكيفية اكتشافها وتحقيقها. ب - تمرير مكانه المعوقين في المجتمع والتعرف بحقوقهم واحترامهم. ج - التمكين، ويظهر في المجتمع. ٨ - مجالات الخدمات المكملة : وتشمل: توفير وسائل المساعدة اللازمة لتحقيق التعاقب المعوقين ويجود سنفهم للمنوع معرفة . . . طرق. الإعاقة ب - تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية. ج - توفير أجهزة التقنية المساعدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٢٣