The Code of Law Practice 1422H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع
عن الغير
أمام
المحاكم وديوان المظالم ، واللجان
المشكلة
بموجب
الأنظمة
والأوامر
والقرارات
لنظر
القضايا
الداخلة
في اختصاصها،
ومزاولة
الاستشارات
الشرعية
والنظامية. ويسمى
من يزاول
هذه المهنة
محاميا،
ويحق
لكل شخص أن يترافع
عن نفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد