Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص ديوان المظالم بالأتي :
أ- الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ، ودعاوى المطالبة بالتعويض .
ب- الحكم بمصادرة أو المفروقات محل المخالفة ، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب .
الفصل الثالث
العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد