القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص ديوان المظالم بالأتي : أ- الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ، ودعاوى المطالبة بالتعويض . ب- الحكم بمصادرة أو المفروقات محل المخالفة ، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب . الفصل الثالث العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨