Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما لم تقتضى ملابسات الجريمة عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وربما لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين الأغبتين ؛ كل من ثبتت قبوله الإخلال بأمن المملكة – بأي من الأفعال الآتية :
أ- تهريب منقبات إلى داخل المملكة .
ب- تصنيع المقترات ، أو تشريبها .
ج- بيع المقترات ، أو شراؤها ، أو حيازتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد