القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ما لم تقتضى ملابسات الجريمة عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وربما لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين الأغبتين ؛ كل من ثبتت قبوله الإخلال بأمن المملكة – بأي من الأفعال الآتية : أ- تهريب منقبات إلى داخل المملكة . ب- تصنيع المقترات ، أو تشريبها . ج- بيع المقترات ، أو شراؤها ، أو حيازتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨