Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، ويغرامة لا تزيد على مليون وخمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من هرب منتقرات إلى داخل المملكة يقصد الانتجار ، أو قام بصنعها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد