Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- استعمال منقرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله .
و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفقير ، أو الإشراف عليها .
ز - عدم تتبيل الوارثة عند علمه بفقد شيء من المفقرات التي بحوزته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد