القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- استعمال منقرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله . و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفقير ، أو الإشراف عليها . ز - عدم تتبيل الوارثة عند علمه بفقد شيء من المفقرات التي بحوزته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨