القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، وغرامة لا تزيد على مليون ريال ، أو استعمالها ، أو تداولها ؛ بغرامة ألف ريال ، إذا قام بأي من الأفعال الآتية : أ - الإخلال بأي من شروط تخزين المنتقرات ، وإجراءاته . ب - عدم تسليم ما يحوزونه من المنتقرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيجاب تصريح به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨