Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة 16ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، وغرامة لا تزيد على مليون ريال ، أو استعمالها ، أو تداولها ؛ بغرامة ألف ريال ، إذا قام بأي من الأفعال الآتية :
أ - الإخلال بأي من شروط تخزين المنتقرات ، وإجراءاته .
ب - عدم تسليم ما يحوزونه من المنتقرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيجاب تصريح به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد